Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب
تعريف اللعان لغة وشرعا
إذا قذف الرجل زوجته بالزنى، ولم يأت بالبينة لزمه الحد، فإن لاعن سقط عنه الحد
صفة لعان الزوج
صفة لعان الزوجة
فإن أخل بشيء من صفة اللعان، أو في الترتيب لم يعتد به
حكم اللعان بغير العربية
حكم لعان الأخرس، ومن اعتقل لسانه
فصل السنة أن يتلاعنا قيامة بمحضر جماعة ويستحب ألا ينقصوا عن أربعة في الأوقات والأماكن المعظمة
إذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم بالإمساك، ووعظها
إذا قذف نساء فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان
إن كانت المرأة خفرة، بعث الحاكم من يلاعن بينها نائبا عنه
فصل لا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط
أحدها: أن يكون بين زوجين، ولو قبل الدخول عاقلين بالغين
إن قذف الأجنبية ثم تزوجها، حد
حكم قذف الأمة
حكم قذف المطلقة، وفي النكاح الفاسد
إن اختلفا في القذف، قبل النكاح، وبعد النكاح
إذا اشترى زوجته الأمة، ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد، فهل يلحق به الولد
كل موضع لا لعان فيه، فالنسب لا حق به
يجب بالقذف موجبه من حد أو تعزير إلا أن يكون القاذف صبيا، أو مجنونا
حكم ما إن قذف الرجل زوجته الصغيرة، والمجنونة
حكم ما إن قذف طفل، أو مجنون زوجته
إن ادعى الزوج أنه كان ذاهب العقل حين قذفه، فأنكرت
فصل الشرط الثاني: القذف الذي يترتب عليه الحد، أو اللعان بان يقذفها بالزنى في القبل، أو الدبر
ما يلحق به النسب، وما لا يلحق به النسب
إن ولدت توامين، فأقر بأحدهما، ونفى الآخر، أو سكت
إن كان قذف امها، فطالبته بالحد، فله إسقاطه باللعان
إن أتت بولد، فنفاه ولاعن لنفيه، ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر
فصل الشرط الثالث: أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان
حكم ما إن مات أحد الزوجين قبل اللعان
إن قال القاذف لي بينة غائبة أقيمها، أمهل اليومين أو الثلاثا
إن اختلف الزوجان في الصغر، والكفر، والرفي، والزمان
إن لائن ونكلت عن اللعان، فلا حد عليها وحبست حتي قژ أربعة، أو تلاعن
لا يتعرض للزوج حتى تطالبه
إن كان بينهما ولد يريد نفيه، فله اللعان، وإلا، فلا
فصل إذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
أحدها: سقوط الحد عن الزوج، أو التعزير
إن قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لها بلعانه
حكم ما إن قذف امرأته، وامراة اجنبية
الحكم الثاني: الفرقة بينهما
الحكم الثالث: التحريم المؤبد
الحكم الرابع: انتفاء الولد عنه إذا ذكره في اللعان في كل مرة
إن نفى الزوج الحمل في التعانه لم ينتف
فصل شرط نفي الولد
متى أكذب النافي نفسه بعد نفيه واللعان، لحقه نسبه ولزمه الحد إن كانت محصنة، وإلا التعزير
حكم ما إن رجع عن إكذاب نفسه
لو أنفقت الملاعنة على الولد، ثم استلحقه الملاعن، رجعت عليه بالنفقة
لا يلحق الملاين نسبه باستلحاق ورثته
فصل فيما يلحق من النسب
فصل فيها يلحق من النسب
من ولدت امراته من امكن كونه منه لحق نسبه
فصل إن طلقها طلاق رجعيا، فولدت لأكثر من أربع سنين
بمن يلحق النسب في الوطء بالشبهة، والخطا
من يلحق به النسب إن اشترك الزوج والواطى بالشبهة في وطئها في طهر واحد؟
حكم ما إن أتت امرأته بولد فادعى أنه من زوج قبله
تعتبر عدالة القائف، وذكورينه وكثرة إصابته
فصل من اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، لحق نسبه، إلا أن يدعي الاستبراء
هه إن أعتق الأمة، أو باعها، ونحوه بعد اعترافه بوطنها فأنت بولد
لحق الولد بوطء الشبهة وفي كل نكاح فاسد فيه شبهة
لا أثر لشبهه
إن وطئ المجنون من لا ملك له عليها، ولا شبهة ملك، لم يلحقه نسبه
تبعية نسب لأب، وتبعية ملك أو حرية لأم، وتبعية دين خيرهما، وتبعية نجاسة وحرمة أكل لأخبثها
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books