Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب الشفعة
تعريف الشفعة وثبوتها بالسنة والإجماع لا يحل الاحتبال لإسقاط الشفعة ولا تسقط بالاحتيال
الحيلة أن يظهر في البيع ما لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطأ على خلافه
من صور الاحتبال لإسقاط الشفعة
الشفيع باق على شفعته في جميع ذلك وطريقة الشفعة فيها
الحكم إن تعذر علم قدر الثمن مع الحيلة أو من غير حيلة
الحكم إن اختلف المشتري والشفيع هل وقع شيء من ذلك حيلة
الحكم إن خالف أحدهما ما تواطأ عليه فطالب صاحبه بما أظهراه
لا تثبت الشفعة إلا بشروط خمسة
أحدها: أن يكون الشقص مبيعا أو مصالحا به صلحا بمعنى البيع أو عن جناية موجبة للمال أو موهوبة هبة مشروطأ فيها الثواب معلوم
لا شفعة فيما انتقل بغير عوض ولا فيما عرضه غير مال
لا شفعة فيما أخذه أجرة أو جعالة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة ومثله ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير
لا تجب الشفعة بفسخ يرجع به الشقص إلى العائد كرده بعيب
فصل الشرط الثاني: أن يكون شقصا مشاعا مع شريك - ولو مكاتبا. من عقار ينقسم قسمة إجبار
المقسوم المحدود لا شفعة لجاره فيه الجواب عن أحاديث شفعة الجار
لا شفعة في طريق نافذ وحكم الشفعة في طريق غير نافذ
دهليز الدار وصحن الدار المشتركة حكمها حكم الطريق المشترك
لا شفعة بالشرب وهو النهر أو البئر يسقي أرض هذا وأرض هذا
لا شفعة فيما لا تجب قسمته كحمام صغير وطرق وعراص ضيقة
لا شفعة فيما ليس بعقار كشجر وحيوان وبناء مفرد وجوهر وسيف
الغراس والبناء يؤخذان تبعا للأرض وكذا نهر وبثر وقناة ودولاب
حكم الشفعة في الثمرة والزرع والشجر الذي فيه ثمرة غير ظاهرة
إن بيعت حصة من علو دار مشترك فلا شفعة في العلو ولا السقف
حكم الشفعة في سفل دار مشترك باعه صاحب العلو
فصل الشرط الثالث: المطالبة بها على الفور بأن يشهد بالطلب فورة
لا يشترط في المطالبة حضور المشتري، لكن الأولى أن يشهد
الأولى أن يبادر إلى المشتري بنفسه أو بوكيله، فيكون على شفعته
إن كان للشفيع عذر لم تسقط الشفعة، وأمثلة للعذر
إن كان المشتري حاضرة في هذه الأحوال فتسقط بتأخيره إلا للصلاة
كيف يمشي الشفيع إلى المشتري وكيف يطالبه بالشفعة
دعاء الشفيع للشريك أو اشتغاله بكلام آخر هل يبطل الشفعة؟
يملك الشفيع الشقص بالمطالبة ولو لم يقبضه مع ملاءته بالثمن، فيصح تصرفه منه ويورث عنه ولا يعتبر رضا مشتر
ألفاظ الطلب للأخذ بالشفعة
إن أخر الطلب أو لم يشهد على طلب الشفعة فهل تسقط؟
الأعذار التي لا يسقط بها حق المطالبة بالشفعة
إن أخر الطلب أو الإشهاد لإظهارهم خلاف الواقع لم تسقط وأمثلته
إن أظهر المشتري أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر أو أظهر أنه اشتري الكل بثمن فبان أنه اشتري به بعضه سقطت الشفعة إن لم يطالب
الحكم إن كان الشفيع حبس بحق قادر عليه أو أخبره من يقبل خبره أو لا يقبل خبره وصدقه ولم يطالب
أقوال وأفعال الشريك المسقطة للشفعة وتدل على رضاه بالشركة
الأقوال والأفعال التي لا تسقط الشفعة ولا تدل على رضاه بالبيع
الحكم إن قال الشريك بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل أو أذن الشريك لشريكه في البيع أو أسقط شفعته قبل البيع
إن ترك ولي شفعة موليه فهل تسقط؟ وهل له الأخذ بها بعد؟
هل للولي الأخذ به لموليه أو العفو عنه؟ وهل يثبت به ملك؟
حكم الولاية على المغمى عليه والمجنون المطبق وغير المطبق
إن مات مورث الحمل بعد المطالبة بها فهل يؤخذ له؟
حكم الشفعة لمفلس ومكاتب ومأذون له من العبيد ووصي أيتام
حكم الأخذ بالشفعة للولي إن كان أبا
إن بيع شقص في تركة حمل فهل لوليه أو له إذا كبر حق الشفعة
فصل الشرط الرابع: أن يأخذ الشريك جميع الشقص المبيع
الحكم إن طلب الشفيع أخذ البعض مع بقاء الكل أو تعدد الشفعاء
الحكم إن ترك أحدهم شفعته أو كان غائبا أو وهب نصيبه لبعضهم
الحكم إن غاب جميعهم ثم حضر أحدهم أو حضروا تباعا
الحكم إن نما الشقص في يد الشفيع الأول أو غيره نماء منفصلا
الحكم إن تركها الأول أو أخذها ثم ردها بعيب أو خرج مستحقا
الحكم إن كان المشتري شريكا أو تركها ليوجب الكل علي شريكه
الحكم إن كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه الأجنبي صفقتين. ثم علم شريكه
إن اشتري واحد حق اثنين أو اشتري واحد شقصين من ارضين صفقة واحدة والشريك واحد فللشفيع أخذهما أو أحدهما
حكم الشفعة إن باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة
الحكم إن باع أحد الشركاء عن نفسه وعن شريكه وكالة أو ولاية
حكم الشفعة إن باع إنسان شقصة وسينا صفقة واحدة
إن تلف بعض المبيع أو انهدم فهل تثبت الشفعة في الباقي؟
كيف يتصور أن تكون الشفعة في دار كاملة
كيفية الشفعة لو تعيب المبيع بعيب بنقص الثمن مع بقاء عينه
فصل الشرط الخامس: أن يكون له ملك للرقبة سابق لا ملك منفعة
يعتبر للأخذ بالشفعة ثبوت الملك ولا تكفي اليد
إن لم يسبق ملك أحدهما فلا شفعة والحكم إن أدعيا السبق
لا شفعة بشركة وقف لأن ملكه غير تام
فصل - إن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة أو صدقة سقطت الشفعة لا برهنه وإجارته، وينفسخان بأخذه
يحرم ولا يصح تصرف المشتري بعد الطلب لا إن نهاه فقط
لو أوصى المشتري بالشقص فمتي تبطل الوصية ومني تلزم
الحكم إن باع المشتري الشقص قبل الطلب
الحكم إن فسخ البيع بعيب في الشقص أو الثمن أو إقالة أو تحالف
هل للبائع إلزام المشتري بقيمة نقصه، وكيف يتراجعان؟
لا يرجع شفيع على مشتر بارش عيب في ثمن عفا عنه بائع
الحكم إن أخذ الشقص ثم ظهر على عيب لم يعلماء أو أحدهما
الحكم إن ظهر الثمن المعين أو بعضه مستحقا
الحكم إن كان الثمن مكيلا أو موزونة فتلف قبل قبضه
إن ارتد المشتري فقتل أو مات فكيف يطالب الشفيع بالشفعة؟
لا تصح الإقالة بين البائع والشفيع
الحكم إن استغل المشتري الشقص قبل أخذ الشفيع بالشفعة
الحكم إن أخذ الشقص شفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة ونحوه
إن قاسم المشتري الشفيع أو وكيله ثم غرس أو بني
صفة تقويم الأرض التي بناها المشتري أو غرسها
يملك الشفيع الغراس أو البناء أو يقلعه ويضمن نقصه بالقلع
الحكم إن اختار أخذ الغراس أو البناء بقيمته وأراد المشتري قلعه
إن حفر المشتري فيها بثرة أخذها الشفيع ولزمه أجرة المثل لحفرها
إن باع شفيع ملكه أو بعضه قبل العلم لا بعده لم تسقط شفعته وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع
إن مات الشفيع بطلت الشفعة وإن طالب به قبل موته لم تبطل
كيف توزع الشفعة بين الورثة؟ وما الحكم إن ترك بعضهم حقه؟
إذا بيع شقص له شفيعان فعفا عنها أحدهما وطالب بها الآخر ثم مات الطالب فورثه العافي فله أخذ الشقص بها
فصل يأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد قدرا وجنسا وصفة
إن طلب الشفيع الإمهال فهل يمهل؟ وما الحكم إن لم يحضر؟
كيف ياخذ الشقص إن كان الثمن مثليا أو غيره أو مكي أو عرضا متقوما موجودة أو معدوما؟ وما الحكم إن اختلفا في قيمة العرض؟
الحكم إن عجز عن الثمن أو بعضه وأتي برهن أو ضمين أو عرض
الأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه فاعتبر له العلم بالشقص والثمن فلا يصح مع جهالتهما وله المطالبة بها مع الجهالة ثم يتعرف
لا يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن
الحكم إن أفلس الشفيع بعد الأخذ بالشفعة والثمن في الذمة
ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به لا ما بعدها
الحكم إن كان الثمن مؤجلا وكان الشفيع مليئا أو معسرا
الحكم إن اختلفا في قدره أو كان للشفيع أو لكل واحد منهما بينة
لا تقبل شهادة البائع لأحدهما ويؤخذ بقول مشتر في جهله ولا تنفعة
الحكم إن اتهمه الشفيع بالحيلة أو أن ذلك وقع حيلة فعلا
الحكم إن اختلفا في الغرام والبناء أو ادعى المشتري إحداث الغراس والبناء في الشقص وأنكره الشفيع
الحكم إن ادعى المشتري شراءها بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين أو ادعى المشتري الغلط أو النسيان أو الكذب
الحكم إن ادعى الشفيع شراءه بألف فقال بل اتهبته أو ورثته
لو ادعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه أو ادعى الشريك على الحاضر أنه باع نصيب الغائب بإذنه
الحكم إن أنكر واضع اليد أنه اشترى نصيب الغائب
فصل لا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه
حكم بيع المريض وشفعته وما يترتب على البيع من أحكام
الحكم إن أقر بائع ببيع شقص مشفوع وأنكر مشتر أو ادعى أحدهما أو كلاهما الثمن، وعلى من تكون العهدة؟ وما هي العهدة؟
إن أبي المشتري قبض المبيع اجبره الحاكم عليه
إن ورث اثنان شقصا من أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه، وكذا إن اشترى أربعة دارة وأراد واحد البيع
لا شفعة لكافر حين البيع، أسلم بعد البيع أو لا، على مسلم
تجب وتثبت الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه، ونحو ذلك
تثبت للمسلم على الكافر ولكافر علي كافر ولو كان البائع مسلما
لو تبايع كافرة بخمر أو خنزير وتقابضا لم ينقض البيع
لا شفعة لأهل البدع الغلاة على مسلم وأمثلة هذه البدع
تثبت الشفعة لكل من حكمنا بإسلامه منهم كالفاسق بالأفعال
وتثبت لكل من البدوي والقروي على الآخر
حكم الشفعة في أرض السواد وما أوقفه عمر رضي الله عنه
حكم شفعة المضارب علي رب المال، وعكسه
حكم شفعة المال في شقص من مال المضاربة، والحكم إن تركها، وحكم الشفعة إن باع المضارب من مال المضاربة شقصا
تعريف الوديعة لغة وشرعا ومشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer