Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب
الشركة جائزة بالإجماع ودليلها من القرآن والسنة
الشركة نوعان: اجتماع في استحقاق أو تصرف
الأول: شركة في المال. الثاني: شركة عقود وهو المراد هنا
تكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل
تكره مشاركة مجوسي ووثني ومن في معناه وكتابي ولو غير ذمي
شركة العقود خمسة أقسام لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف
القسم الأول: شركة اليونان: معناه في اللغة
جوازها بالإجماع، وتعريفها شرعا، والشروط التي لا تجوز فيها
شركة العنان لها شروط منها: أن يكون المالان معلومين
إذا اشتركا في مال مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر مالهما
ومنها: حضور المالين، كمضاربة، فلا تصح على غائب ولا في الذمة ولا على مجهول، ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح منهما
ينفذ تصرف كل واحد منهما في جميع المالين ملكا ووكالة
ومنها: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، فلا تصح بعرض ولا قيمته ولا ثمنه الذي اشتري به أو الذي سيباع به ولا بمغشوش إلا يسيرا
ومنها: أن يشترطا لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما
إن قالا: الربح بيننا تناصفاه وإن لم يذكراه
الشروط التي لا تجوز في الشركة
المساقاة والمزارعة تعتبر لها هذه الشروط أيضا قياسا على الشركة
لا يشترط خلط المالين ولا اتفاقهما قدرا ولا جنسا ولا صفة
إن نما أحدهما قبل الخلط أو خسر فالنماء لهما والخسران عليهما
لو اختلف نوعهما أو قدرهما أو ضربهما صح ويرجعان بها
حكم ما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة
إذا تلف أحدهما ولو قبل الخلط فمن ضمانهما والوضيعة عليهما
فصل ذكر ما يجوز لكل من الشريكين من التصرفات في مصلحة الشركة
ما لا يجوز لكل من الشريكين من التصرفات دون إذن الآخر
يملك الشريك البيع نساء والإبداع والرهن والارتهان، وعزل وكيل
ليس للشريك أن يبضع، ولا أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه
وهو كالمضارب فيما له وعليه وفيما يمنع منه وله السفر مع الأمن
إن لم يعلم الشريك وولي اليتيم والمضارب بخوف البلد أو فلس المشتري لم يضمنوا، لا إن سافر لبلد يعلم أخذ سلطانه للمال
هل للشريك أن يستدين على مال الشركة
يجوز لأحدهما أن يؤخر حقه من الدين إلحال، لاحق شريكه
للشريك حبس غريم مع منع الآخر، وليس لهما تقاسم دين في الذمة
إن أبرا أحدهما من الدين؛ لزم في حقه، دون صاحبه، وكذا الإقرار
إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك، فمن أين يأخذ الآخر؟
إذا كان القبض بإذن شريكه أو تلف في يد قابضه فلا محاصة
الغريم التخصيص لبعض الغرماء مع تعدد مسبب الاستحقاق
يجب على كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه
إن استأجر أحدهما من فعل ما يفعله مثله بأجرة غرمها
متى يستنيب الشريك ويستأجر من مال الشركة من يتولى عملا؟
هل له فعله بنفسه؟ ومتى يجوز استئجار أحدهما الآخر؟
ليس لأحدهما أن ينفق أكثر من شريكه واتفاقهما على النفقة أحوط
يحرم على الشريك في الزرع أن يأكل منه بلا إذن صاحبه
فصل الشروط في الشركة ضربان: كالبيع والنكاح
أحدهما: صحيح: مثل إن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع واحد من المتاع أو في بلد معين أو لا يسافر بالمال أو لا يبيع أو يشتري إلا من فلان
الثاني: فاسد، كاشتراط ما يعود بجهالة الريح فهذا يفسد العقد
أمثلة للشرط الفاسد
لا تفسد الشروط الفاسدة العقد، وإذا فسد قسم الربح بقدر المالين لأنه عقد على مجهول
ما عمله كل واحد من الشريكين في الشركتين فله أجرته
يسقط من الأجرة أجرة عمله في ماله ويرجع بقدر ما بقي له
كيف تقسم الأرباح بينهما إن تساوي مالاهما وعملاهما
كيف تقسم أجرة ما تقبلاه في شركة الأبدان وكيف يرجعان بالباقي
إن تعدى الشريك ضمن ما تلف والربح لرب المال
العقد الفاسد في كل أمانة وتبرع كصحيح في ضمان وعدمه
تبطل الشركة بموت أحدهما وجنونه والحجر عليه لسفه وبالفسخ
الحكم إذا عزل أحدهما صاحبه
الحكم إن مات أحد الشريكين وله وارث رشيد
الحكم إن كان الميت قد وصي بمال الشركة أو كان عليه دين
فصل القسم الثاني: شركة المضاربة: تعريفها لغة وأسماؤها وحكمها
تعريف "شركة المضاربة" شرعا
تنعقد المضارية بما يؤدي معناها، وهي أمانة ووكالة، فإن ربح العامل فشركة، وإن فسدت فإجارة وإن تعدي فغصب
المضارب: أمين وأجير ووكيل وشريك
تقدير نصيب العامل شرط لصحة المضاربة
إن قال: هذا المال بضاربة ولم يذكر سهم العامل أو قال: ولك جزء من الربح فالمضاربة فاسدة والربح كله لرب المال والرضيعة عليه وللعامل أجر مثله وتكفي مباشرة العامل قبولا
إن قال: الربح كله لي فهو الإبضاع، وإن قال: والربح كله لك فهو قرض لاقراض، وإن زاد: ولا ضمان عليك، فهو فرض شرط فيه نفي الضمان
إن قال: اتجر به والربح بيننا، فالربح بينهما نصفين
الحكم إن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو الربح كله لي
إن عين جزءا من الريح لأحدهما صح والباقي للآخر
إن ذكر معه ربع عشر الباقي ونحوه صح
إن قال: لي النصف ولك الثلث وسكت عن الباقي صح وكان له
إن قال: خذه مضاربة على الثلث أو بالثلث ونحوه فالمقدر للعامل
إن اختلفا: لمن الجزء المشروط فهو للعامل قليلا أو كثيرا
إن جعل له جزءا من الربح وجزءا من البأتي صح سواء عرفا الحساب أو جهلاه
إن دفع واحد إلى اثنين مضاربة في عقد واحد جاز، كعقدين
كيف يقدر نصيب العاملين من الربح بينهما
إن قارض اثنان واحدا، فما الحكم وكيف يكون نصيب كل واحد؟
الحكم إن شرط المتقارضان جزءا من الربح لغير العامل كعبديهما أو عبد أحدهما أو أجنبي فهل يصح وكيف يكون نصيب كل واحد؟
حكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة فيما تقدم
حكم المضارية حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وفي الشروط صحيحة كانت أو فاسدة
إذا فسدت فالربح لرب المال، وللعامل اجرة مثله خسر أو ربح، وما تصرفه فهو نافذ، فإن لم يعمل إلا الصرف وارتفع فله نصيبه
يصح تعليق المضاربة وتأقيتها
الحكم إن قال: ضارب بهذا المال شهرا وإن مضى الأجل فقرض
إن قال: بع هذا العرض أو اقبض وديعتي أو ديني وضارب به صح
إن قال: ضارب بعين مالي الذي غصبته مني صح وزال ضمانه
الحكم إذا قال: إذا قدم الحاج فضارب بوديعني أو بالدين الذي عليك أو الذي على زيد فاقبضه أو: هذا المال قرض عليك شهرا، ثم هو مضاربة
يصح عمل المالك مع العامل في المضاربة والمساقاة والمزارعة
إن شرط فيهن عمل المالك أو غلامه معه صح كبهيمته ولا يفسدها عمل المالك بلا شرط
الحكم إن باع المضارب بدون ثمن المثل، أو اشترى معيا
فصل حكم شراء العامل من يعتق على رب المال بإذنه أو بغير إذنه
حكم شرائه امرأة رب المال، أوزوجها إن كان رب المال امرأة
الحكم إذا اشترى العامل من يعتق على نفسه
ليس للمضارب الشراء من مال المضاربة إن ظهر ريح، وإلا صح
حكم وطء المضارب أو رب المال أمة المضاربة
الحكم إن أخذ المضارب بضاعة من آخر أو عمل في مال نفسه
إذا دفع إلى المضارب ألفين في وقتين، لم يخلطهما بغير إذنه
ليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه
حكم شراء أحدهما نصيب شريكه أو شراء الجميع
ليس للمضارب نفقة من مال المضاربة إلا مع الشرط كالوكيل
الحكم إن شرط رب المال النفقة وقدرها أو لم يقدرها واختلفا
إن كان معه مال لنفسه يتجر فيه أو مضاربة أخرى أو بضاعة لآخر فكيف تكون النفقة؟
إن لقيه رب المال يبلد أذن له في السفر إليه وقد نض فأخذه فلا نفعة الرجوعه وإن مات لم يجب تكفينه
هل للعامل التسري بإذن رب المال؟ وهل يملكها إن اشتراها؟
ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال
الحكم إن اشتري سلعتين، فربح في إحداهما وخسر في الأخرى
الحكم إن ربح في إحدى السفرتين وخسر في الأخرى
فصل إن تلف رأس المال أو بعضه أو تعيب أو خسر فكيف تجبر الوضيعة؟
إذا ربح ثم أخذ رب المال بعضه فما أخذه من الربح ورأس المال
لو اشتري عبدين بمائة فتلف أحدهما أو لم يتلف فباع وأخذ رب المال منها فكيف يكون حساب الربح؟
مهما بقي العقد على رأس المال جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسماه
تحرم نسمة الربح والعقد باق إلا باتفاقهما
الحكم إن قبض رب المال رأس المال ثم رده إلى العامل ليعمل به
الوضيعة تحسب من الربح قبل قبضه رأس ماله وتنضيضه
لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم تجب إجابته
إن اتفقا على قسمته أو بعضه أو على ان ياخذ كل منهم يوميا قدرا جاز
إتلاف المالك للمال كقسمه، فيغرم حصة العامل كالأجنبي
يدخل في الربح مهر وثمرة وأجرة وارش عيب ونتاج من المال
بملك العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة - كرب المال وكمساقاة - ويستقر الملك فيها بالمقاسمة والمحاسبة التامة
إن طلب العامل بيع مال المضاربة مع بقاء قراضه أو فسخه، فأبي رب المال أجبر عليه إن كان فيه ربح
إن انفسخ القراض والمال عرض فهل لرب المال أخذ ماله من العرض أو امتناعة وبيعه؟
إن نض العامل رأس المال جميعه وطلب رب المال نض الباقي لزم العامل نض الباقي
إن كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو عكسه فكعرض
إن انفسخ القراض والمال دين لزم العامل تقاضيه ربح أولا
إن اقتضى العامل منه قدر رأس المال أو كان الدين قدر الربح أو دونه لزم العامل تقاضيه أيضا ولا يلزم الوكيل تقاضي الدين
الحكم إن قارض المريض ومات أو ساقي أو زارع
الحكم إن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة وجهل بقاؤه
الحكم في موت الوديع والوصي مع جهل بقاء مال الوديعة ومال المولي كالمضاربة
بنفسخ القراض إذا مات أحدهما أو جن أو توسوسن أو حجر عليه
الحكم إن كان الميت رب المال، وأراد الوارث إتمام القراض
الحكم إن مات العامل، وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثه
فصل العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط
الأمور التي يقبل فيها قول العامل بقدر رأس المال وغيره
يقبل قول رب للمال في رد مال المضاربة وفي الجزء المشروط للعامل بعد الربح كقبوله في صفة خروجه عن يده
لو أقام كل منهما بينة بما قاله قدمت بيئة العامل
الحكم إذا اختلفا هل رأس المال قرض أو قراض أو بضاعة
إن قال العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت، قبل قوله بيمينه
إن قال العامل بعد الإقرار: غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل قوله
الحكم إذا دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا، فنض المال، فقال ربه: رأس المال ألفان، فصدقه أحدهما، وقال الآخر: بل هو ألف
إذا شرط المضارب النفقة، ثم ادعى أنه أنفق من ماله، وأراد الرجوع، فله ذلك ولو بعد رجوع المال إلى مالكه
إذا دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز
إذا دفع ثوبا أو غزلا ليخيطه أو ينسجه بجزء من الريح أو منه جاز
الحكم إذا دفع شيكته إلى صياد يصيد بها، ويكون بينهما نصفين
ومثله: حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه وبيع متاعه وغزوه بدابته وهي مسألة قفيز الطحان
الحكم إندفع إليه ثوبه ليخيطه ونحوه بجزء مشاع منه ودرهم ونحوه
إن دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من مائه كدر ونسل وصوف وعسل ونحوه، أو دفع إليه ذلك بجزء مشاع منه
فصل القسم الثالث: شركة الوجوه: تعريفها وحكمها
يكون الملك والربح فيه على ما شرطاه عينا جنسه أو قدره أو قيمته أو لا
لو قال كل منهما للآخر: ما اشتريت من شيء فبيننا صح
كل من الشريكين وكيل صاحبه، كفيل عنه بالثمن
تكون الوضيعة على قدر ملكيهما فيما يشتريانه
شريكا الوجوه كشريكي العنان في التصرف وما يجب لهما وعليهما
الحكم إذا قضى العامل بمال المضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب المال نصف الربح
فصل القسم الرابع: شركة الأبدان، سبب تسميتها
شركة الأبدان ضربان: أحدهما: أن يشتركا فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل فهي شركة صحيحة ولو مع اختلاف الصنائع
ما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به، ويلزمهما عمله، ويلزم غير العارف منهما أن يقيم مقامه في العمل
لو قال أحدهما: أنا أتقبل وأنت تعمل صحت الشركة
لكل منهما المطالبة بالأجرة، وللمستأجر دفعها إلى أيهما شاء
الحكم إن تلفت الأجرة في يد أحدهما
إن أقر أحدهما بما في يده من الأعيان قبل عليه وعلى شريكه
لا يقبل إقرار الشريك بما في يد شريكه، ولا بدين عليه
الضرب الثاني: الاشتراك في تملك المباحات كالاحتشاش
الحكم إن مرض أحد الشريكين أو ترك العمل
بعض صور شركة الأبدان وحكمها
حكم شركة الشهود
حكم شركة دلالين
ليس لولي الأمر المنع بمفتضى مذهبه في مسائل الخلاف
بصح الجمع بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer