Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
فصل (في القصر)
قصر الرباعية في السفر جائز إجماعا
القصر قسمان: مطلق، ومقيد
من ابتدأ سفرا واجبا، أو مستحبا، أو مباحا، يبلغ ستة عشر فرسخا فله قصر الرباعية إلى ركعتين إجماعا
يجوز للمسافر السفر المتقدم، الفطر برمضان
متى صار الأسير بلاد الكفار، أتم الصلاة
المرأة، والعبد، والجندي تبع للزوج، والسيد، والأمير
لا يترخص في سفر معصية، أو سفر مكروه بقصر، ولا فطر، ولا أكل ميتة
يشترط لإباحة القصر والفطر قصد موضع معين
السياحة لغير موضع معين مكروهة
يقصر ويفطر برمضان من كان أكثر قصده بالسفر مباحا، أو تاب في أثنائه
حكم من له القصر، وتواه، ثم خالف ذلك عمدا أو سهوا
متى يبدأ القصر
يعتبر لإباحة القصر عدم الرجوع إلى الوطن قريبا
المعتبر لجواز القصر والفطر نية المسافر سفر المسافة لا وجود حقيقتها
ويقصر من له قصد صحيح، وإن لم تلزمه الصلاة حال شروعه في السفر
الحالات التي يجب فيها الإتمام إحدى وعشرون
الأولى: لو مر بوطنه
الثانية: أو مر ببلد له فيه امرأة
الثالثة: أو مر ببلد تزوج فيه
أهل مكة ومن حولهم، إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومتى، فليس لهم قصر ولا جمع
القصر رخصة، وهو افضل من الإتمام
إن أتم من يباح له القصر الرباعية جاز، ولم يكره
الرابعة: إذا أحرم مقيما في الحضر، ثم سافر
الخامسة: إذا دخل عليه وقت صلاة في الحضر، ثم سافر
السادسة: إذا أحرم بالرباعية في سفر، ثم أقام
السابعة، والثامنة: إذا ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسه
التاسعة والعاشرة: إذا انتم بمقيم، أو بمن يلزمه الإتمام
الحادية عشرة: إذا ائتم بمن يشك في كونه مسافرا أو بمن يغلب على ظنه أنه مقيم
الثانية عشرة: إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها نفسدت، وأعادها
الثالثة عشرة: إذا لم ينو القصر عند دخول الصلاة
الرابعة عشرة: إذا شك في الصلاة: هل نوى القصر، أم لا؟
الخامسة عشرة: إذا تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر، حتى خرج وقتها
السادسة عشرة: إذا عزم في صلاته على ما يلزمه به الإتمام
السابعة عشرة: إذا تاب من صفر المعصية في الصلاة
فصل (تشترط نية القصر)
ويشترط أيضا. العلم بأن إمامه مسافر
وجوب إتمام الصلاة خلف الإمام المسافر في حق المقيم
لو قصر الصلاتين في وقت أولاهما، ثم قدم وطنه قبل دخول وقت الثانية، أجزأه
الثامنة عشرة: مما يجب فيه الإتمام: لونوى القصر، ثم رفضه
من له طريقان: بعيد، وقريب، فسلك البعيد؛ ليقصر الصلاة قصر
من ذكر صلاة سفر فيه، أو في سفر آخر، ولم يذكرها في الحضر، قصر
التاسعة عشرة: إذا نوى إقامة مطلقة
العشرون: إذا نوى إقامة أكثر من عشرين صلاة
الحادية والعشرون: إذا شك في نيته: هل نرى إقامة ما يمنع القصر، أم لا؟
يوم الدخول ويوم الخروج بحسبان من المدة
إن أقام المسافر لقضاء حاجة بلا نية إقامة، ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة، قصر أبدا
إذا أقام لحاجة لا تقضي في أربعة أيام، لزمه الاتمام
إن عزم على إقامة طويلة في رستاق، ينتقل فيه من قرية إلى قرية قصر
ومن نوى إقامة بشرط، فهر على شرطه مالم يفسخ نينه
حكم الملاح والمكاري، والراعي ونحوهم في القصر والفطر
عرب البدو يصلون تماما
كل من جاز له القصر، جاز له الجمع والفطر، ولا عكس
الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة: القصر، والجمع، والمسح ثلاثا، والفطر
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer