Skip to content

المقنع في علوم الحديث

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٤٤

١

-

النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

معرفَة من تقبل رِوَايَته وَمن ترد وَمَا يتَعَلَّق بذلك من قدح ٢ وجرح وتعديل

أجمع جَمَاهِير أَئِمَّة الْفِقْه والْحَدِيث على أَنه يشْتَرط فِيمَن يحْتَج بروايته أَن ٣ يكون عدلا ضابطا لما يرويهِ بِأَن يكون مُسلما بَالغا عَاقِلا سليما من أَسبَاب الْفسق وخوارم ٤ الْمُرُوءَة متيقضا غير مُغفل حَافِظًا إِن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إِن حدث مِنْهُ عَالما بِمَا ٥ يحِيل الْمَعْنى إِن روى بِهِ

قلت وَلَا يشْتَرط فِيهِ الذُّكُورَة وَلَا الْحُرِّيَّة وَلَا الْبَصَر وَلَا الْعدَد ٦ وَلَا الْعلم بِفقه أَو عَرَبِيَّة أَو معنى الحَدِيث

وَشرط أَبُو حنيفَة فقه الرَّاوِي إِن خَالف الْقيَاس ٧

وَأَبُو عَليّ الْعدَد

وَذكر الْخَطِيب وَغَيره أَن الْمُرُوءَة لم يشترطها أحد غير الشَّافِعِي

وتوضح ٨ هَذِه الْجُمْلَة بمسائل