Skip to content

المقنع في علوم الحديث

ابن الملقن

Printed page ١/ ٥٤

١

-

الثَّانِيَة

من رأى فِي هَذِه الْأَزْمَان حَدِيثا صَحِيح الْإِسْنَاد فِي كتاب أَو جُزْء لم ينص ٢ على صِحَّته حَافظ مُعْتَمد فَلَا يحكم بِصِحَّتِهِ لضعف أَهْلِيَّة هَذِه الْأَزْمَان

قلت فِيهِ نظر لَا جرم ٣ خَالفه فِيهِ النَّوَوِيّ وَقَالَ الْأَظْهر عِنْدِي جَوَازه لمن تمكن وقويت مَعْرفَته وَهُوَ كَمَا قَالَ لعدم ٤ الْمَعْنى