المحرر في الحديث - ت المرعشلي
سألت نبي الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال النبي ﷺ إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله ﷺ: نعم فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه " رواه مسلم.
١١٣ - وعن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " متفق عليه. زاد مسلم: " وإن لم ينزل ".
١١٤ - وعن عبد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة ﵁: " أن ثمامة بن أثال أسلم، فقال النبي ﷺ: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل " رواه أحمد. وعبد الله بن عمر العمري: تكلم فيه من قبل حفظه. وقد رواه البيهقي من رواية عبد الرازق عن عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وفيه: " وأمره أن يغتسل، فاغتسل "، وقال الطبراني: (هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله)،