المحرر في الحديث - ت المرعشلي
١١٤٠ - ولمسلم عن ابن عباس: " أن النبي ﷺ قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: [بلغني] أنك وقعت بجارية آل فلان؟! قال: نعم. فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرُجم ".
١١٤١ - وعن عبد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: " قال عمر بن الخطاب ﵁ وهو جالس على منبر رسول الله ﷺ: " إن [الله قد بعث] محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله ﷺ، ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف ".
١١٤٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ". وفي رواية: " ثم ليبعها في الرابعة "