Skip to content

المحرر في الحديث - ت المرعشلي ٢٥ - كتاب الديات ٣ - باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٦١٤

فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل! لا دية له " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

١١٢٨ - وعن أبي هريرة قال، قال أبو القاسم ﷺ: " لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح " متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لأحمد، والنسائي، وأبو حاتم البستي: " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص ".

١١٢٩ - وعن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب قال: " كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكُلم رسول الله ﷺ فيها؟ فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وحفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على