Skip to content

المحرر في الحديث - ت المرعشلي ٢٥ - كتاب الديات ١ - باب فرض الديات

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٦٠٧

والنسائي وهذا لفظه، (وأبو حاتم البستي، وقد أعل. قال النسائي: (وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلا)).

١١١٦ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن النبي ﷺ قال في المواضح خمس، خمس من الإبل " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، (والترمذي وحسنه)، واللفظ لأحمد وابن ماجة، زاد أحمد، " والأصابع [سواء] كلهن عشر، عشر من الإبل ".

١١١٧ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال: " من قتل [مؤمنا] متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل "