Skip to content

المحرر في الحديث - ت المرعشلي ١٦ - كتاب الصداق ٣ - باب عشرة النساء وما يباح من الاستمتاع بهن وذكر القسم والنشوز

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٥٦٠

١٠٣٥ - وعن جابر قال: " كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فبلغ ذلك نبي الله ﷺ فلم ينهنا ".

١٠٣٦ - وعنه قال: " كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: ﴿نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ " متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله " إن شاء مجبِّية وإن شاء غير مجبِّية، غير أن ذلك في صمام واحد ".

١٠٣٧ - وعن ابن عباس ﵄ قال، قال رسول الله ﷺ: " لا ينظر الله ﷿ إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها " رواه النسائي، (والترمذي وحسنه، وأبو يعلى، وأبو حاتم البستي، وقد روي