المحرر في الحديث - ت المرعشلي
Printed page ٢/ ٥٤٦
فهي للأول منهما " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، (والترمذي. وحسنه). وقد رُوي عن الحسن، عن عقبة بن عامر، والصحيح رواية من رواهما عن سمرة.
١٠٠٠ - وعن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عقيل، عن جابر قال، قال رسول الله ﷺ: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، (وقال: (هذا حديث حسن صحيح). و " ابن عقيل " مختلف في الاحتجاج به).