Skip to content

المحرر في الحديث - ت المرعشلي ١٥ - كتاب النكاح ١ - باب أحكام النكاح

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٥٤٤

(وقال: (صحيح الإسناد)).

٩٩٥ - وعن أبي موسى قال، قال رسول الله ﷺ: " لا نكاح إلا بولي " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وابن حبان، (وصححه ابن المديني وغيره).

٩٩٦ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن! قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت " متفق عليه.

٩٩٧ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن، وإذنها سكوتها " رواه مسلم. وفي لفظ: " ليس للولي مع