المحرر في الحديث - ت المرعشلي
Printed page ٢/ ٤٩٩
ماجه، والترمذي وصححه، وابن حبان، والحاكم (وقال: (على شرطهما، ولم يخرجاه)).
٩٠٤ - وعن عمرو بن شعيب عن [أبيه عن] جده أن رسول الله ﷺ قال: " لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها "، وفي لفظ: " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، (والحاكم وقال: (صحيح الإسناد)).