Skip to content

المحرر في الحديث - ت المرعشلي ١١ - كتاب البيوع ١ - باب أحكام البيع

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٤٧٧

٨٥٤ - وعن طاوس عن ابن عباس قال، قال رسول الله ﷺ: " لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً " متفق عليه، واللفظ للبخاري.

٨٥٥ - وعن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: " لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه [فإذا] أتى سيده السوق، فهو بالخيار " رواه مسلم.

٨٥٦ - وعنه قال: " نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها " متفق عليه، واللفظ للبخاري.