المحرر في الحديث - ت المرعشلي
Printed page ٢/ ٤٦٠
٨١٧ - وعن ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش " متفق عليه، زاد مسلم: " والخمس في ذلك واجب كله ".
٨١٨ - وعن حبيب بن مسلمة قال: " شهدت النبي ﷺ نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه،