Skip to content

المحرر في الحديث - ت المرعشلي ٦ - كتاب الحج ٤ - باب الإحرام وما يحرم فيه

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٩١

سوطي، فقلت لأصحابي - وكانوا محرمين - ناولوني السوط؟ فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء، [فنزلت] فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي، فقال: بعضهم كلوه! وقال بعضهم: لا تأكلوه! وكان النبي ﷺ أمامنا فحركت فرسي فأدركته، فقال: هو حلال فكلوه " متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي لفظ: " هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها ".

٦٧٦ - وعن الصعب بن جثامة الليثي: " أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارا وحشيا وهو بالأبواء - أو بودان - فرده عليه رسول الله ﷺ، فلما [أن] رأى رسول الله ﷺ ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " متفق عليه.

٦٧٧ - وعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: " خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة والكلب العقور " متفق عليه، وفي لفظ: " في الحل والحرم ". ولمسلم: " والغراب الأبقع ".