Skip to content

المحرر في الحديث - ت المرعشلي ٢ - كتاب الصلاة ١٧ - باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٢٩٠

ولفظهما: " ويأتيهم رجل لحاجته ". وفي رواية: " فيأتيهم طالب حاجة "، وفي رواية: " ثنى أبو عامر ولم يشك "، ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجوني البصري عن هشام. ورواه أبو داود، ولفظه " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير - وذكر كلاماً قال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة " والخز هنا: نوع من الحرير.

٤٧٨ - وعن حذيفة قال: " نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه " رواه البخاري.

٤٧٩ - عن أبي عثمان النهدي قال: " أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أن النبي ﷺ نهى عن الحرير، إلا هكذا (وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى) فيما علمنا أنه يعني الأعلام " متفق عليه.