Skip to content

المحرر في الحديث - ت المرعشلي ٢ - كتاب الصلاة ٦ - باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٢١٣

البخاري هكذا، ورواه مسلم: " نهى رسول الله ﷺ ".

٢٨٦ - وعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: " إذا قُدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم " متفق عليه.

٢٨٧ - وعنه قال، قال رسول الله ﷺ: " إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه ﷿، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه " متفق عليه أيضاً. وفي لفظ للبخاري: " عن يساره أو تحت قدمه ".

٢٨٨ - وعن معيقيب - وهو ابن [أبي] فاطمة الدوسي - قال: " ذكر النبي ﷺ المسح في المسجد - يعني الحصى - قال: إن كنت لا بد فاعلا،