الفقه الميسر
Printed page ١/ ١٠٠
١ - فذهب الحنفية (١) إلى عدم جواز المسح عليها؛ لأنه لا حرج في نزعها.
٢ - وقال المالكية (٢): يجوز المسح عليها إذا خيف الضرر بنزعها ولم يتمكن من حلها.
٣ - وقال الشافعية والحنابلة (٣) بجواز المسح عليها، إلا أن الشافعية قالوا: لا يكفي الاقتصار عليها بل يمسح بناصيته وعلى العمامة.
والصحيح: أن المسح على العمامة جائز ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن يسن، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٤).
شروط المسح على العمامة:
يشترط لها ما يشترط للخف، ومنها:
١ - كونه في حدث أصغر.
٢ - كونها طاهرة.
٣ - كونها مباحة، فلا تكون مغصوبة ولا من حرير ولا بها صور لذوات الأرواح، فإن فقد هذا الشرط هل يجوز المسح عليها؟ فيه خلاف؛ والصحيح الجواز، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
٤ - أن يكون لبسها على طهارة، فإن لبسها وهو محدث لم يجز المسح عليها،