Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٠٠

١ - فذهب الحنفية (١) إلى عدم جواز المسح عليها؛ لأنه لا حرج في نزعها.

٢ - وقال المالكية (٢): يجوز المسح عليها إذا خيف الضرر بنزعها ولم يتمكن من حلها.

٣ - وقال الشافعية والحنابلة (٣) بجواز المسح عليها، إلا أن الشافعية قالوا: لا يكفي الاقتصار عليها بل يمسح بناصيته وعلى العمامة.

والصحيح: أن المسح على العمامة جائز ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن يسن، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٤).

شروط المسح على العمامة:

يشترط لها ما يشترط للخف، ومنها:

١ - كونه في حدث أصغر.

٢ - كونها طاهرة.

٣ - كونها مباحة، فلا تكون مغصوبة ولا من حرير ولا بها صور لذوات الأرواح، فإن فقد هذا الشرط هل يجوز المسح عليها؟ فيه خلاف؛ والصحيح الجواز، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

٤ - أن يكون لبسها على طهارة، فإن لبسها وهو محدث لم يجز المسح عليها،