Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٢٤٠

ب- أن يأمن خيانتهم وإلا لم يجز، لأن يمنع الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين كالمخذل والمرجف والكافر أولى.

ج- أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم، وانضموا إلى الأعداء لأمكن مقاومتهم جميعًا.

الأدله:

استدل القائلون بالجواز بما يأتي:

١ - ما روى الزهري أن رسول الله ﷺ: "استعان بناس من اليهود في حربه، فأسهم لهم" (١).

٢ - أن صفوان بن أميه خرج مع النبي ﷺ يوم حنين وهو على شركه وشارك في المعركة فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة (٢).

وقد أجاز المؤتمر الإِسلامي العالمي المنعقد في الفترة من ١٢ - ١٣ صفر ١٤١١ هـ والذي دعمت إليه رابطة العالم الإِسلامي وفي الفقرة خامسًا: الاستعانة بالقوات الأجنبية وذلك للضرورة الشرعية.

وقد أجاز مفتي عام المملكة الشيخ ابن باز ﵀ الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة، قال: "وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية" (٣).

ثانيًا: استدل القائلون بعدم الجواز بما يأتي:

١ - حديث عائشة ﵂ قالت: خرج رسول الله ﷺ قبل بدر، فلما كان