Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٦٢

٢ - وقيل: يحرم مع عدم خوف العنت، ويكون مكروهًا إن أمن العنت (١).

والراجح من الأقوال: أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا طهرت؛ لما جاء عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "إذا صلت حلت" (٢) أي إذا استباحت الصلاة فكيف لا يستباح الوطء.

خامسًا: إذا ولدت المرأة توأمين:

فأول النفاس وآخره من أولهما إلا أن تكون المدة بين التوأمين أثناء الولادة بعيدة كأن يكون بينهما يومان أو ثلاثة فما فوقه وتجد مع ولادة الثاني الدم، فهنا تعتبر مدة النفاس من ولادة الثاني. وهذا هو الراجح، بخلاف المذهب عند الحنابلة فإنهم يرون ان أول النفاس وآخره من أولهما وإن طالت المدة (٣).