Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٩٩

كما يرون أن دية الوثني والمجوسي ثمان مئة درهم لما روى ابن عدي عن عقبة ابن عامر ﵁ مرفوعًا: "دية المجوسي ثمان مئة درهم" (١)، وتعادل ١/ ١٥ من دية المسلم.

٢ - ويرى الحنفية والنخعي والشعبي أن ديتهم كدية المسلم؛ لأنه آدمي حر معصوم فأشبه المسلم لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (٢)، فقد أطلق الدية دون تفصيل وهذا يدل على أن الواجب في الكل واحد.

٣ - ويرى الشافعية أن دية الكتابي ثلث دية المسلم لما روى عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: "دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف" (٣).

أما النساء فديتهن نصف دية المذكور منهم.

الراجح: نرى أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور؛ للأحاديث التي أوردوها، ولا تقوى حجج غيرهم على مخالفة تلك السنة الواردة في ذلك والله أعلم.

دية العبد:

١ - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وهو مذهب أحمد أن دية العبد هي قيمته ولو زادت عن دية الحر وذلك لأنه مال متقوم فيضمن بقيمته بالغة ما بلغت.

٢ - ويرى أبو حنيفة والنخعي والشعبي والثوري وهو رواية عن أحمد أن دية