Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٩٧

والصحيح: قول الجمهور؛ لما ورد في ذلك من أحاديث ومنها حديث ابن عباس: "أن رجلًا من بني عدي قُتِل، فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفًا" (١). وحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر أنه جعلها اثني عشر ألف درهم. قال ابن عبد البر: ليس لمن جعل الدية عشرة آلاف عن النبي ﷺ حديث مسند ولا مرسل، وأثر الشعبي عن عمر يخالفه أثر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر ﵃.

* النوع الرابع: مئتا بقرة.

* النوع الخامس: ألفا شاه.

* النوع السادس: مئتي حلة.

وقد صدر بتحديد الديات قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (٥٠) وتاريخ ٣٠/ ٨ / ١٣٩٦ هـ المتضمن أن مقدارها في العمد وشبه العمد خمسة وأربعون ألف ريال، وفي الخطأ أربعون ألف ريال وذلك تقديرًا لقيمة الإبل في ذلك التاريخ، ثم جرى زيادتها بعد ذلك إلى مئة وعشرة آلاف ريال للعمد وشبه العمد، ومئة ألف ريال للخطأ وذلك استنادًا على ارتفاع قيمة الإبل.

دية المرأة:

اتفق الفقهاء على أن دية المرأة الحرة المسلمة هي نصف دية الذكر الحر المسلم، قال في المغني: "وحكى غيرهما عن ابن عُليَّه والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل: وقال: هو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي ﷺ " (٢).