الفقه الميسر
١ - ورود اعتبارها في الشرع كما أسلفنا.
٢ - إن في ذلك توسيعًا على الناس ولا سيما أن كثيرًا من بلاد المسلمين وغيرها لا توجد فيها الإبل.
٣ - إن من يقول: إن الأصل الإبل فقط. لا يتمسك بوجوب تقديم الإبل في الدية، وإنما يعتبر التقويم فيما تساويه من مال.
٤ - إن دفع الدية في بلاد الإسلام وغيرها إنما تدفع مالًا في الوقت الحاضر وهو أرفق بالدافع والمدفوع إليه.
٥ - وأما القول بالتغليظ في دِيّة العمد وشبه العمد، وعدم التغليظ في الخطأ وذلك يظهر جليًّا في الإبل دون غيرها فنقول: إن التقدير في ذلك ممكن في المال مع زيادة نسبة معينة عند تغليظ الدية. والله أعلم.
مقدار الدية:
ورد تحديد مقدار دية المسلم الحر الذكر بواحد الأنواع مما يأتي:
* النوع الأول: مائة من الإبل على تفصيل يأتي فيها.
* النوع الثاني: ألف دينار من الذهب.
* النوع الثالث: اثنا عشر ألف درهم من الفضة وهو قول الجمهور، ويرى الحنفية أنها عشرة آلاف درهم، لما رواه الشعبي أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "الدية عشرة آلاف درهم" (١)، وذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا.