Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٤٣

والراجح: قول الجمهور أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، أما حديث أم عطية ﵂ فقد جاء في رواية: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا" (١) فهذا القيد المذكور في هذه الرواية يدل على أن هذا الدم إن كان قبل الطهر فهو حيض، أي: في أيامه، وما عداه لا يكون حيضًا.

هل الصُّفْرَة والكدرة في غير أيام الحيض تعتبر حيضًا

؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فالحنفية (٢) والحنابلة (٣) على أنهما ليستا بحيض في غير أيام الحيض.

٢ - والمالكية (٤) والشافعية (٥) على أنهما حيض.

والصحيح أنهما ليستا بحيض؛ لحديث أم عطية السابق.

أحوال الحائض:

للمرأة حين نزول الدم عليها ثلاث حالات؛ إما أن تكون مبتدأة، أو معتادة، أو متحيرة.

أولًا: المرأة المبتدأة:

١ - تعريفها:

هي المرأة التي ينزل معها الدم ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك.

٢ - حكمها:

إذا رأت الدم تركت الصلاة والصيام والوطء وانتظرت الطهر،