Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٢٤٧

١ - أنه لا يرث غير جدتين إحداهما من قبل الأم والأخرى من قبل الأب، وهذا مذهب المالكية.

٢ - أنه لا يرث غير ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب وهو مذهب الحنابلة.

٣ - أنه لا حد لعدد الجدات الوارثات، فمتى تساوت درجتهن ورثن كلهن، وهو مذهب الحنفية والشافعية.

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول بما ورد أن رسول الله ﷺ "قضى للجدتين بالسدس بينهما" (١)، ثم بما ورد أن أبا بكر وعمر ﵄ "قد ورثا السدس للجدتين" (٢).