Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٢٣٣

وإرث المسلم من الكافر زيادة وإرث الكافر من المسلم نقصان فيكون داخلًا في مدلول الحديث.

الراجح: يتبين من أدلة الأقوال التي ذكرناها ترجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة دليله وصراحته في الاستدلال، والله أعلم.

الثاني: إرث الكفار فيما بينهم: ولذلك حالتان:

١ - أن يكونوا على دين واحد كاليهود مثلا ففي هذه الحال يرث بعضهم بعضا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يتوارث أهل ملتين شيء" (١)، وهو يدلّ على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا.

٢ - أن يكونوا على أديان مختلفة كاليهود مع النصارى أو غيرهم وقد اختلف في ذلك الفقهاء على النحو الآتي: