Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٢٢٦

فأما الكتاب: فآيات المواريث ومنها قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآيات (١).

وأما السنة: فمنها قوله ﷺ: "وألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر" (٢).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على الإرث بالنكاح والنسب والولاء إذا انتفت الموانع ووجدت التركة ولم يكن حجب (٣).