الفقه الميسر
ما يصلحها أو إقامة من يرعاها في ذلك (١) وهذا مما هو مجمع عليه بين الفقهاء (٢) لما رواه ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض" متفق عليه (٣).
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (١٣٧٠٣) (٤).
وإن عجز عن الإنفاق عليها أو أبى ذلك أجبر عليه أو على بيعها أو ذبحها إن كانت مما يذبح لرفع الضرر عنها (٥).
حكم تعذيب البهائم وتكليفها ما لا تطيق:
يحرم تعذيب البهائم وتحميلها ما لا تطيق، ولا يجوز أتخاذ ظهرها مجالس؛ لأن ذلك من قبيل التعذيب، والأصل في ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر: "عذبت امرأة في هرة" الحديث، وحديث أبي سعيد الخدري: "لا ضرر ولا ضرار" الحديث. ولحديث شداد بن أوس ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء" الحديث رواه مسلم (٦)، وحديث سهل بن عمرو ﵁ قال: مر رسول الله ﷺ ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: "اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة واركبوها صالحة، وكلوها صالحة" رواه أبو داود (٧). وعن أبي هريرة ﵁ عن