Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ١٦١

كتاب العدة

العدة لغة: الإحصاء، أو الشيء المعدود، مأخوذة من العد والحساب ومنه قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١)، أي عدد ما فاته من أيام شهر رمضان. وعدة المرأة هي الأيام التي بانقضائها يحل لها التزوج وهي مأخوذة من العد أيضًا لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبًا، وجمعها عِدَد (٢).

العدة شرعا: التربص المحدود شرعا (٣).

مشروعيتها:

الأصل في مشروعية العدة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٦).

وأما السنة فمنها حديث فاطمة بنت قيس ﵂: أن أبا حفص ابن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثًا ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة، فانطلق خالد بن الوليد ﵁ في نفر فأتوا رسول الله ﷺ في بيت ميمونة ﵂