Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ١٨٧

أخرى عن شعبة عن عمرو بن دينار سمع رجلا قال لابن عمر ﵁: "إن أمير المؤمنين بن الزبير ﵄ يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان فقال بن عمر ﵄: كتاب الله ﷿ أصدق من أمير المؤمنين: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١) " (٢).

الثالث: لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات فأكثر وهو رواية عند الحنابلة (٣). واستدلوا بحديث: "لا تحرّم المصة والمصتان" رواه مسلم (٤)، وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: دخل أعرابي على نبي الله ﷺ وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال نبي الله ﷺ: "لا تحرّم الإملاجة والإملاجتان" رواه مسلم (٥). وفي لفظ عنده أيضًا أن أم الفضل حدثت أن نبي الله ﷺ -قال: "لا تحرّم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان"، ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث.

القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات روي ذلك عن حفصة وعائشة (٦)؛ لما جاء في بعض روايات حديث سهلة بنت سهيل قال لها رسول الله ﷺ: "فأرضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاء ... " رواه أحمد (٧) وما رواه مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين