Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ١٨١

- ﷺ: "إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة" رواه مسلم (١). وحديث عائشة ﵂ أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله ﷺ فقال لها: "لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلمٌ (٢).

وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر وابن حزم والموفق وغيرهم (٣).

أركانه ثلاثة: مرضع ولبن ورضيع (٤).

شروط الرضاع المحرّم:

يشترط للرضاع المحرم أربعة شروط هي (٥):

١ - أن يكون باللبن خاصة:

فلو امتص الرضيع غير اللبن كما لو امتص من ثدي المرأة ماء أو دما أو قيحا ونحو ذلك فلا يثبت بذلك حكم الرضاع المحرم. ويستوي الحكم بين ما إذا كانت طريق الرضاع هي امتصاصه الرضيع اللبن من ثدي المرأة، أو شربه من كأس ونحو ذلك؛ لأن المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشاز العظم وسد المجاعة وذلك حاصل بهذه الطرق.