Skip to content

المتواري على أبواب البخاري باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، وقد وجب فيه العشر، أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره. أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة.)

المتواري على أبواب البخاري

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٢٦

قلت: رَضِي الله عَنْك! مدْخل ترك الصَّبِي فِي الْفِقْه، التَّنْبِيه على الِاعْتِدَال فِي تَأْدِيب الْأَطْفَال، لِأَنَّهُ فسح لَهُم فِي بعض المعلب، وَلم يفسح لَهُم فِي الْأكل، لِأَنَّهُ محرّم على جنسهم ففسح لَهُ النَّبِي [ﷺ] فِي مس التَّمْر، فَلَمَّا هم بِالْأَكْلِ مَنعه، وَلم يفسح لَهُ فِيهِ، وَإِن كَانَ غير مكّلف.

وَفِيه حجَّة لوُجُوب منع ولي الصَّغِيرَة إِيَّاهَا من الطّيب وَنَحْوه وَإِن وَجَبت عَلَيْهَا عدَّة وَفَاة، خلافًا لمن أنكر ذَلِك بِنَاء على أَنَّهَا غير مكّلفة.

(٦٩ - (٤)

بَاب من بَاعَ ثماره، أَو نخله، أَو أرضه، وَقد وَجب فِيهِ الْعشْر، أَو الصَّدَقَة، فَأدى الزَّكَاة من غَيره. أَو بَاعَ ثماره وَلم تجب فِيهِ الصَّدَقَة

.)

وَقَول النَّبِي [ﷺ] : " لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، فَم يحظر البيع بعد الصّلاح على أحد، وَلم يخص من وَجَبت عَلَيْهِ الزَّكَاة مِمَّن لم تجب.

فِيهِ ابْن عمر: نهى النَّبِي [ﷺ] عَن بيع الثَّمَرَة، حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، وَكَانَ إِذا سُئِلَ عَن صَلَاحهَا، قَالَ: حَتَّى تذْهب عاهتها ".

وَفِيه أنس: أَن النَّبِي [ﷺ] نهى عَن بيع الثِّمَار، حَتَّى تزهى، قَالَ: وَمَا