Skip to content

المتواري على أبواب البخاري باب صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة)

المتواري على أبواب البخاري

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٢٥

الْعشْر وَفِيمَا سقى بالنضح نصف الْعشْر.

قلت: رَضِي الله عَنْك! ذكر الْعَسَل فِي التَّرْجَمَة تَنْبِيه على أَن الحَدِيث يَنْفِي وجوب الْعشْر فِيهِ، لِأَنَّهُ خص الْعشْر، أَو نصفه بِمَا يسْقِي، فأفهم ذَلِك أَن مَا لَا يسْقِي لَا يعشر. ويقوى الْمَفْهُوم فِيهِ على طَريقَة الإِمَام بِتَقْدِيم الْخَبَر على الْمُبْتَدَأ، نَحْو صديقي زيد، فِي حصر إِجَابَة الْعشْر فِيهِ.

(٦٨ - (٣)

بَاب صَدَقَة التَّمْر عِنْد صرام النّخل، وَهل يتْرك الصَّبِي فيمس تمر الصَّدَقَة)

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: كَانَ النَّبِي [ﷺ] يُؤْتِي بِالتَّمْرِ عِنْد صرام النّخل، فَيَجِيء هَذَا بتمره، وَهَذَا بتمره حَتَّى يصير كوماً من تمر فَجعل الْحسن وَالْحُسَيْن ﵄ يلعبان بذلك التَّمْر، فَأخذ أَحدهمَا تَمْرَة فَجَعلهَا فِي فِيهِ. فَنظر إِلَيْهِ النَّبِي [ﷺ] ، فاخرجها من فِيهِ فَقَالَ: أما علمت أَن آل مُحَمَّد لَا يَأْكُلُون الصَّدَقَة.