منار السبيل في شرح الدليل
"وابن الأخ لا من الأم" لأنه من ذوي الأرحام، وابن الأخ لأبوين، أو لأب عصبة.
"والعم" لا من الأم.
"وابنه كذلك" أي: لا من الأم، لحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر".
"والزوج" لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... ﴾ ١.
"والمعتق" وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لحديث: "الولاء لمن أعتق". متفق عليه. وللإجماع.
"ومن الإناث - بالاختصار - سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها" بمحض الذكور، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ٢ وحديث ابن مسعود في بنت، وبنت ابن، وأخت ويأتي.
"والأم" لقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ... ﴾ ٢.
"والجدة مطلقاً" لما يأتي.
"والأخت مطلقاً" شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لآيتي الكلالة٣.
"والزوجة" لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... ﴾ الآية٤.
"والمعتقة" لما تقدم. وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام - ويأتي حكمهم إن شاء الله -.