Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل في الثلثين

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ٢/ ٥٧

فصل في الثلثين:

"والثلثان: فرض أربعة:"

"١- فرض البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر" مع عدم البنات إذا لم يعصبن، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ١ وفوق في الآية صلة. كقوله تعالى: ﴿ ... فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ... ﴾ ٢ وقد وردت هذه الآية على سبب خاص، لحديث جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله ﷺ، فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك، يوم أحد شهيداً، وإن عمهما اًخذ مالهما، فلم يدع لهما شيئاً من ماله، ولا ينكحان إلا بمال. فقال: "يقضي الله في ذلك"، فنزلت آية المواريث، فدعا النبي، ﷺ، عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك". رواه أبو داود، وصححه الترمذي والحاكم. فدلت الآية