Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ٢٣٢

كتاب الإعتكاف

مدخل

...

كتاب الاعتكاف

وهو: لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. وهو سنة. قال في الشرح: لا نعلم خلافاً في استحبابه، لحديث عائشة كان رسول الله ﷺ، يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه.

[ويجب بالنذر] قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإعتكاف لا يجب على الناس فرضاً، إلا أن يوجب المرء على نفسه الإعتكاف نذراً، لقوله ﷺ: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" رواه البخاري.

[وشرط صحته ستة أشياء: النية، والإسلام، والعقل والتمييز] كسائر العبادات.

[وعدم ما يوجب الغسل] لقوله ﷺ: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" وقد سبق.

[وكونه بمسجد] لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

[ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة] قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاً، لأنها واجبة عليه، فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه، لأنه مناف للاعتكاف.

[ومن المسجد ما زيد فيه] حتى في الثواب في المسجد الحرام،