Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ٢/ ١٨٧

كتاب الصداق

مدخل

مدخل

...

كتاب الصداق:

الأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ ... أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ... ﴾ ١ وقوله: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ... ﴾ ٢ قال أبو عبيد: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله. وقيل: نحلة من الله للنساء.

وأما السنة: فقوله، ﷺ، لعبد الرحمن: "ما أصدقتها؟ " قال: وزن نواة من ذهب. وأجمعوا على مشروعيته.

"تسن تسميته في العقد" لأنه، ﷺ. يزوج ويتزوج كذلك، ولأن تسميته أقطع للنزاع، وليست شرطاً، لقوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ... ﴾ ٣. وروي أنه، ﷺ: زوج رجلاً امرأة ولم يسم لها مهراً.

"ويصح بأقل متمول" لحديث: "التمس ولو خاتماً من حديد" وعن عامر بن ربيعة: أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول