Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل المجلد الثاني كتاب الرضاع

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ٢/ ٢٩٢

كتاب الرضاع:

"يكره استرضاع الفاجرة والكافرة" نص عليه. وقال عمر، ﵁ اللبن نسبة فلا تسق من يهودية ولا نصرانية

"وسيئة الخلق" لئلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال: الرضاع يغير الطباع.

"والجذماء والبرصاء" ١ ونحوهما مما يخاف تعديه. وفي المحرر: وبهيمة. وفي الترغيب: وعمياء.

"وإذا أرضعت المرأة طفلا" في الحولين ذكرا أو أنثى

"بلبن حمل لاحق بالواطئ" نسبه،

"صار ذلك الطفل ولدهما" في تحريم نكاح، وثبوت محرمية وإباحة نظر وخلوة، لا في وجوب نفقة وإرث وعتق وولاية ورد شهادة.

"وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما" فيما ذكر.

"وأولاد كل منهما" أي: المرضعة، والواطئ اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبن.