Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل في الثلثين

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ٢/ ٥٨

على فرض ما زاد على البنتين، ودلت السنة على فرض البنتين١ وهذا تفسير للآية، وتبيين لمعناها. وقال تعالى في الأخوات: ﴿ ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... ﴾ ٢ والبنتان أولى. وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم.

"٣- وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر، ٤- وفرض الأختين للأب فأكثر" لقوله تعالى: ﴿ ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... ﴾ ٢ قال في المغني: المراد بهذه الآية: ولد الأبوين، أو ولد الأب بإجماع أهل العلم، وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين.

"والثلث: فرض اثنين:"

"١- فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم" لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً٣ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ ٤ وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا: ولد الأم. وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ [من أم] ٤ والتشريك يقتضي المساواة.