Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه ٢٥ - باب من اطلع في بيت قوم فقؤوا عينه فلا دية له

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ٦/ ٤٨٧

فاختصموا إلى النَّبِيّ ﷺ فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعضّ الفحل، لا دية له".

وفي لفظ: فرفع إلى النَّبِيّ ﷺ فأبطله، وقال: "أردت أن تأكل لحمه؟ ! ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (٦٨٩٢) ومسلم في القسامة (١٨: ١٦٧٣) كلاهما من طريق شعبة، حَدَّثَنَا قتادة، قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، فذكره.

واللّفظ الثاني: رواه مسلم من وجه آخر عن قتادة، به.

• عن عمران بن حصين، أن رجلًا عضّ يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه، فاستعدي رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: "ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ! ادفع يدك حتَّى بعضها ثمّ انتزِعْها".

صحيح: رواه مسلم في القسامة (٢١: ١٦٧٣) عن أحمد بن عثمان النوفليّ، حَدَّثَنَا قريش بن أنس، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، فذكره.

في هذه الرواية أن النَّبِيّ ﷺ أمر الجاني بالاقتصاص منه، وفي رواية زرارة بن أوفىّ، عن عمران بن حصين أن النَّبِيّ ﷺ أبطله. وفي حديث يعلى بن أمية - الآتي - أن النَّبِيّ ﷺ أهدر ثنيه.

ورواية مسلم هذه أشار إليها الحافظ في الفتح (١٢/ ٢٢١) ثمّ قال: "كذا قال، وعند أبي نعيم في "المستخرج" من الوجه الذي أخرجه مسلم: "إنَّ شئت أمرناه فعض يدك ثمّ انتزعها أنت".

وهذه الرواية تدل على أن الأمر الوارد في رواية مسلم على التخيير وليس على الإلزام، ثمّ أهدر النَّبِيّ ﷺ ثنيته.

• عن يعلى بن أمية، قال: أتى النَّبِيّ ﷺ رجل، وقد عضّ يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيتاه (يعني الذي عضّه) قال: فأبطلها النَّبِيّ ﷺ، وقال: "أردْت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟ ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (٦٨٩٣) ومسلم في القسامة (٢٢: ١٦٧٤) كلاهما من حديث عطاء (هو ابن أبي رباح) عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، فذكره.

واللّفظ لمسلم. ولفظ البخاريّ مختصر.

٢٥ - باب من اطلع في بيت قوم فقؤوا عينه فلا دية له

• عن أنس بن مالك، أن رجلًا اطلع في بعض حُجر النَّبِيّ ﷺ فقام إليه بمشقص أو مشاقص، وجعل يخيله ليطعنه.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (٦٩٠٠) ومسلم في الآداب (٢١٥٨) من طريق حمّاد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس، فذكره.