﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ المسح: مباشرة الرأس بالماء (١) من غير إمرار (٢).
والمفروض: قدر الربع، ولا يستوعب الرأس، خلافاً لمالك، ولا يقتصر على ما دونه، خلافاً للشافعي ﵀.
ولا تكرار في المسح.
والأذنان من الرأس.
ولا يمسح على العمامة، خلافاً للأوزاعي والثوري (٣).
﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ النصب عطف على (أيديكم) ويحتمل العطف على محل ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾، والخفض عطف على ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ ويحتمل الجوار، فصار من المجمل الذي بيانه إلى النبي ﷺ، وقد بين بقوله: (ويل للعراقيب من النار) (٤)، إذ لو كان ممسوحاً لم ينله الوعيد، وتحديده بالكعبين يرجح جانب الغسل (٥).