Printed page ١/ ٣٩٥
قَالَ أَكْثَرُهُمْ.
وَجْهُ الأُوْلَى: أَنَّ النَّسْخَ وَالتَّخْصِيْصَ يَجُوْزُ أَنْ يَتَأَخَّرَا، فَكَذلِكَ الاسْتِثْنَاءُ.
وَوَجْهُ الثَّانِيَةِ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءِ يُجْرِي مُجْرَى الشَّرْطِ؛ لأنَّهُ إِذَا انْفَصَلَ عَمَّا قَبْلَهُ لَمْ يُفِدْ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَالَ: اضْرِبْ زَيْدًا، أَوْ أَعْطِهِ دِرْهَمًا، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ يَوْمٍ، إِذَا قَامَ أَوْ أَكَلَ لَمْ يُفِدْ ذلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ شَرْطًا كَذلِكَ فِي اليَمِيْنِ؟ هَذَا لَفْظُهُ بِحُرُوْفِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الرِّوَايَةَ الأُوْلَى كَمَا حَكَى عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِنْ صِحَّةِ الاسْتِثْنَاءِ، فِي اليَمِيْنِ، وَإِنْ طَالَ الفَصْلُ. وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الأَصْحَابِ حَكَى ذلِكَ عَنْ أَحْمَدَ.
٧٨ - عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ الدَّوَاحِيُّ، (١) أَبُو الحَسَنِ الوَاعِظُ،
تَفَقَّهَ عَلَى أَبِي الخَطَّابِ