Printed page ١/ ٤١٣
ابنِ القَاضِي أَبِي يَعْلَى: يَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يَجِبُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُوْرٌ بِحَفِّهِ، قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَجِبُ إِذَا كَانَ شَابًّا دُوْنَ الشَّيخِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: مِنَ الشَّيخِ سُنَةٌ، وَمِنَ الشَّابِّ مُثْلَةٌ - يَعْنِي: حَلْقَ الشَّارِبِ.
٨٢ - عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ (١) - وَيُعْرَفُ بـ "عَسْكَرٍ" (٢) - بنِ الحَسَنِ العُكْبَرِيُّ،