Skip to content

تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين باب الشروط في النكاح

تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٤٩

إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرِّم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء.

والرضاع الذي يحرم: ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات فأكثر؛ فيصير به الطفل وأولاده أولاداً للمرضعة وصاحب اللبن. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.

[باب الشروط في النكاح]

باب الشروط في النكاح وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. وهي قسمان: صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، ولا يخرجها من دارها أو بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل في قوله ﷺ: «إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللمتم به الفروج» متفق عليه.

ومنها: شروط فاسدة، كنكاح المتعة والتحليل والشغار. ورخص النبي ﷺ في المتعة ثم حرمها. و «لعن المحلل والمحلل له» و «نهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الأخر موليته ولا مهر بينهما» وكلها أحاديث صحيحة.