تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين
Printed page ١٣٥
وإن شرط ضمانها: ضمنها، وإن تعدى أو فرط فيها: ضمنها، وإلا فلا. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
[باب الشفعة]
باب الشفعة وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. لحديث جابر ﵁: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه.
ولا يحل التحيُّل لإسقاطها. فإن تحيل لم تسقط، لحديث «إنما الأعمال بالنيات» .
[باب الوقف]
باب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. وهو من أفضل القُرب وأنفعها إذا كان على جهة بر، وسلم من الظلم. لحديث: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم