Skip to content

تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة

تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٢٨

[باب الصلح]

باب الصلح قال النبي ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالًا» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الحاكم.

فإذا صالحه عن عين بعين أخرى، أو بدين: جاز. وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين، أو بدين قبضه قبل التفرق: جاز. أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره، فصالحه على شيء: صح ذلك. قال ﷺ: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره» رواه البخاري.

[باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة]

باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة كان النبي ﷺ يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها: من حقوق الله كتفريق الزكاة، والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها.

وما لا تدخله النيابة: من الأمور التي تتعين على الإنسان