Skip to content

تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين باب الحجر لفلس أو غيره

تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٢٦

بعد وفاء الحق: فلربِّه. وإن بقي من الدين شيء: يبقى دينا مرسلًا بلا رهن.

وإن أتلف الرهن أحد: فعليه ضمانه يكون رهناً.

ونماؤه تبع له. ومؤنته على ربه. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، أو بإذن الشارع في قوله ﷺ: «الظهر يركب بنفقته، إذا كان مرهوناً. ولبن الدر يشرب بنفقته، إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب: النفقة» رواه البخاري.

والضمان: أن يضمن الحق عن الذي عليه.

والكفالة: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال ﷺ: «الزعيم غارم» فكل منهما ضامن، إلّا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برد الأصيل والله أعلم.

[باب الحجر لفلس أو غيره]

باب الحجر لفلس أو غيره ومن له الحق فعليه أن يُنظِر المعسر. وينبغي له أن ييسر على الموسر. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملًا بالقدر والصفات. قال ﷺ: «مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل» متفق عليه. وهذا من المياسرة.