Skip to content

الحرز الثمين للحصن الحصين ما يتعلق بالأكل والشرب

الحرز الثمين للحصن الحصين

الملا على القاري

Printed page ٢/ ٨٤٧

الخيل؛ فإن كثيره مما يُسكر على ما صرّح به بعض فقهائنا، فيكون قليلُه أيضًا حرامًا عند الشافعية؛ لظاهر حديث: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، والله أعلم.

(د، ت، ق) أي رواه: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن ابن عباس أيضًا، قال ميرك: "هو وما قبله حديثٌ واحدٌ، فالأولى الاكتفاء بأحد الأرقام"، قلت: [المتعين] (١) هو آخر الرموز؛ ليشمل السابق واللاحق.

(إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة) بفتح الهمزة، أي: المرة من الأكل حتى يشبع، ويروى بضم الهمزة وهي اللقمة، فهي أبلغ في بيان اهتمام أداء الحمد، لكن الأول أوفقُ مع قوله: "الشربة"، ثم نصبها على [أنها] (٢) مفعول مطلق، (فيحمده) بالنصب عطفًا على "يأكل"، وفي نسخة بالرفع، أي: فهو يحمد الله (عليها) أي: على تلك الأكلة، (أو يشرب الشربة) بالفتح لا غير، أي: مرة من الشرب (فيحمده عليها. م، ت، س، ي) أي رواه: مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن السني؛ كلهم عن أنس (٣).

(وإذا غسل يده) وفي نسخة: "يديه"، ذكره ميرك (الحمد لله الذي